Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 149

  1. مبادئ اللغة
  2. العام والخاص
  3. مسألة: ما خطابه لواحد لا يعم

للحنابلة.

لنا: ما تقدم من القطع أن خطاب المفرد لا يتناول غيره لغة, ومن لزوم إخراج غير المذكور تخصيصًا, وأيضًا: يلزم عدم فائدة قوله ﵇: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة»؛ لتضمن مدلول الخطاب ذلك, وقد سبق ما على الأولين, وأما الحديث فلم يثبت, والذي روي: «إنما حكمي على امرأة واحدة كحكمي على مائة امرأة» , وروي: «ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة» , ومع ذلك يكون الخطاب لواحد ظاهر في الجميع, والحديث يفيد التنصيص على العموم.

احتج الحنابلة بوجوه أربعة:

الأول: أن النصوص دالة على تعميم الأحكام, مثل قوله تعالى ﴿وما أرسلناك إلا كافة للناس﴾ , وفي الصحيح: «بعثت إلى الأحمر

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 149 (SanadKitab #32193, hlm. urut 922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.