Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 150

  1. مبادئ اللغة
  2. العام والخاص
  3. مسألة: ما خطابه لواحد لا يعم

والأسود» , فدل على أنحكمه لا يخص واحدًا دون آخر.

الجواب: إنما يلزم ذلك لو دلَّت على تعميم كل حكم لك مكلف, ولا يدل عليه, وإنما معناه: أنه بعث ليعرف كل أحد من الناس من مقيم ومسافر, وحر وعبد, وطاهر وحائض, ما يختص به من الأحكام؛ لا أن الكل لكل واحد. قلت: مع أن الآية لا حجة فيها؛ لأن المعنى: وما أرسلناك إلا لتكف الناس, وإنما تكون للتأكيد إذا تأخرت.

قالوا ثانيًا: «حكمي على الواحد» يأبى ما ذكرتم من عدم تناول خطاب الواحد للجميع بصيغته.

[الجواب: أن نقول: يأبى أن يكون خطاب الواحد للجميع صيغة, ولا يأبى أن يكون خطاب الواحد للجميع بالقياس] أو بهذا الدليل, وليس النزاع فيه بل في الأول, مع أنه لو سلم إنما يأبى كون حكمه على الواحد غير عام, ولا يأبى كون خطابه لواحد غير عام. سلمنا أنه يدل على أن خطابه لواحد خطاب للجميع إذا كان فيما هو حكم عليه, أما إذا كان فيما هو حكم له فمن أين ذلك وأنتم ادعيتم العموم؟ .

قالوا ثالثًا: القطع بأن الصحابة كانوا يحكمون في الحوادث على الأمة بما حكم به النبي ﷺ على الواحد, كحكمهم برجم كل زان, لرجمه عليه

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 150 (SanadKitab #32193, hlm. urut 923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.