Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 184

  1. مبادئ اللغة
  2. التخصيص
  3. مسألة: وأما حده: فعلى التواطؤ ما دل على مخالفة بإلا

فيخرج ما دلّ على مخالفة [لا بها] , أو إحدى أخواتها, نحو: «قام القوم ولم يقم زيد».

وفيه مناقشة؛ لأن «إلا» هو الدال على المخالفة, فالأولى أن يقال: الاستثناء الإشعار بمخالفة بإلا أو إحدى أخواتها.

أما إذا قلنا: إنه مشترك بينهما اشتراكًا لفظيًا, أو هو مجاز في المنقطع, فلا يجمعان في حدّ واحد من حيث المعنى لاختلاف مفهوميهما, إما بحسب اللفظ, فممكن أن يقال: هو المذكور بعد إلا, غير الصفة أو إحدى أخواتها, فيكون لفظيًا.

قيل: لو زِيدَ في التعريف مخرجًا أو غير مخرج, لكن معويًا.

ردّ: بأن مخرجًا أو غير مخرج لا مدخل له في التعريف, لأن حينئذ لبيان الأنواع, ولو سلّم لم يكن معنويًا؛ لأنه مركب من لفظي ومعنوي, فإذا لم يجتمعا في حدّ واحد, يزاد عن الحدّ المذكور قيد «من غير إخراج» , فيكون حدًّا للمنقطع يمتاز به عن المتصل؛ لأن المتصل فيه إخراج.

وأما المتصل: فعرّفه الغزالي: بأنه قول ذو صيغ مخصوصة محصورة, دال على أن المذكور به لم يرد بالقول الأول.

واعترض طرده وعكسه.

أما طرده: فالتخصيص بالشرط, نحو: «أكرم الناس إن دخلوا» ,

و

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 184 (SanadKitab #32193, hlm. urut 957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.