Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 195

  1. مبادئ اللغة
  2. التخصيص
  3. مسألة: شرط الاستثناء الاتصال لفظا

تقدم, أو بمعنى المأمور به).

أقول: اشترطوا في الاستثناء اتصاله بالمستثنى منه لفظًا, أو ما هو في حكم الاتصال, فلا يضر قطعه بتنفس أو سعال ونحوهما, مما لا يعد انفصالًا عرفًا, وروي عن ابن عباس: يصح الاستثناء وإن طال الزمان شهرًا.

وقيل: لا يجب الاتصال لفظًا, بل يكفي الاتصال بالنية ويمين الحالف.

قال المصنف: كما في التخصيص بغير استثناء, وهذا أحد الأقوال عندنا.

قال ابن يونس: وقد اختلف في «إلا» خاصة, فقيل: تجزئه بها النية, كما تجزي في محاشاته امرأته إذا قال: «الحلال عليّ حرام» ونوى إلا امرأتي.

قال المصنف: وحمل مذهب ابن عباس على هذا القول, لقربه من الصواب, وليس ببعيد من كلام ابن عباس.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 195 (SanadKitab #32193, hlm. urut 968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.