Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 196

  1. مبادئ اللغة
  2. التخصيص
  3. مسألة: شرط الاستثناء الاتصال لفظا

وقيل: يصح الانفصال في كتاب الله تعالى فقط, بناء على أنه شيء واحد, ولا معنى لهذا القول.

احتج الجمهور بوجوه:

الأول: لو صح انفصال الاستثناء, لما قال ﵇: «من حلف على يمين فرأى خبرًا منها, فليكفر عن يمينه, وليفعل الذي هو خير» , أخرجه مسلم.

بيان اللزوم: أنه أوجب الكفارة عينًا, فلو كان الاستثناء المنفصل جائزًا لما عين الكفارة طريقًا للخلاص عن اليمين, بل كان يرشد إلى الاستثناء, لأن الإرشاد إلى طريق أسهل أولى, ولا أقل من أن يخيره في الاستثناء وفي الكفارة, وكذلك جميع الإقرارات, والطلاق, والعتق, كان ينبغي أن يستثنى منها, نفيًا لأحكامها بأسهل الطرق.

وهو باطل؛ لأنه لو قال: «لفلان عليّ عشرة» , وقال بعد شهر: «إلا ثلاثة» , حكم عليه بعشرة, وعُدّ لاغيًا اتفاقًا.

قيل في تقريره: لو جاز الاستثناء بعد زمان لما ثبت إقرار ولا طلاق ولا عتق, لعدم الجزم بثبوت شيء منها لجواز الاستثناء, وهو بعيد من كلام المصنف, مع أن الدليل الثالث يفيد هذا المعنى.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 196 (SanadKitab #32193, hlm. urut 969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.