Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 200

  1. مبادئ اللغة
  2. التخصيص
  3. مسألة: الاستثناء المستغرق باطل باتفاق

وأجيب: بأن استقباحه لا يمنع صحته, كعشرة إلا دانقًا, ودانقًا إلى عشرين).

أقول: الاستثناء المستغرق باطل, وحكى المصنف الاتفاق على ذلك.

وذكر اللخمي في كتاب الأيمان بالطلاق خلافه, قال: الاستثناء يصح فيما كانت النية فيه قبل انعقاد اليمين, فإن جاء مستفتيًا صح استثناء الجميع, فلو قال: «طالق واحدة إلا واحدة» لم يلزمه شيء, ويختلف إذا كانت عليه بينة؛ لأن قبحه يصيره في معنى من أتى بما لا يشبه, يعني فيحمل على أنه ندم, ولا يصدق في أنه رفع وحل.

وأما استثناء الأكثر, فالأكثرون على جوازه.

وقالت الحنابلة, والقاضي: لا يجوز استثناء المساوي.

وقال بعض الأصوليين, وبعض الفقهاء منا, والقاضي: يمنع استثناء الأكثر فقط, وقال ابن الماجشون منا: يمنع استثناء عقد, كمائة إلا

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 200 (SanadKitab #32193, hlm. urut 973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.