Kitab: Ar-Radd 'alas Subki fi Mas'alati Ta'liqith Thalaq
Bab dan daftar isi:
الوجه السابع: أن المعترض لم ير ما نقل عن طاووس خلاف ما نقله المجيب
- المعترض اعترض على فتوى للمجيب لم يستوعب الكلام فيها نقلا وبحثا وإنما كتبه على البديهة
- اختلف العلماء في قول الحالف: (إن فعلت كذا فكل امرأة أتزوجها طالق)
- حكم من قال: (إن فعلت كذا فكل امرأة أتزوجها فهي طالق)
- حكم من قال: (إن فعلت كذا فعلي أن أطلقها)
- إذا قال: (لله علي أن أفعل) وقصد بذلك حض نفسه لا التقرب إلى الله؛ فهذا حالف عليه كفارة يمين
- إذا قال: (والله لأطلقن امرأة فلان) فله أربع حالات