Kitab: Ar-Radd 'alas Subki fi Mas'alati Ta'liqith Thalaq
- فصل في بيان أن الالتزام ليس هو مجب الكفارة. . .
- ما قاله المعترض خطأ على الله ورسوله وصحابته وأكثر التابعين ومن وافقهم؛ وذلك من وجوه
Bab dan daftar isi:
ما قاله المعترض خطأ على الله ورسوله وصحابته وأكثر التابعين ومن وافقهم؛ وذلك من وجوه
- الوجه الأول: النذر فيه التزام قربة لله، وعلى هذا فالنذر عقد لازم يجب الوفاء به
- الوجه الثاني: الالتزام موجود في الضمان والكفالة وغيرهما، وليس فيهما كفارة باتفاق العلماء
- الوجه الثالث: مشابهة النذر لليمين في الالتزام يقتضي وجوبه لا ثبوت الكفارة
- الوجه الرابع: الكفارة في اليمين وجبت لما في الحنث من هتك حرمة الأيمان بالله
- الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (لا أن المعتبر كون الحث والمنع حاصلا منها خاصة)
- الوجه السادس: قول المعترض: (لأن الحث والمنع فرع عن الالتزام الحامل عليه) كلام مقلوب، وبيان ذلك
- الوجه السابع: إذا التزم ما لا يقدح في إيمانه لم تكن من أيمان المسلمين المكفرة، وبيان أمثلة ذلك