Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id as-Saniyyah fi Syarhil Alfiyyah · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 3, halaman 1228

  1. الباب الثاني في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة"
  2. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  3. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  4. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"

والتخريج فيه على ما قُلناه ظاهر، والله أعلم.

ص:

٥٥١ - وَصِيغَةُ النَّهْيِ عَلَى التَّحْرِيمِ ... حَقِيقَةً، كَآبَةِ الْيَتِيمِ

الشرح:

لما فرغت من مباحث الأمر، انتقلت إلى مباحث النهي، وقد سبق حَدُّه وصيغته.

فمن مسائل النهي: أن صيغته تَرِد لمعانٍ كما في صيغة الأمر، لكن منها ما هو حقيقة وما هو مجاز، فأشرتُ إلى أن الحقيقة هي دلالتها على التحريم، وذلك مثل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الأنعام: ١٥٢].

وهو معنى قولي: (كَآيَة الْيَتِيمِ)، وهذا على أصح المذاهب التي سنذكرها إذا فرغنا من بقية معاني الصيغة وأمثلتها، والله أعلم.

ص:

٥٥٢ - وَلكَرَاهَةٍ مَجَازًا في ﴿وَلَا ... تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ﴾، ذَاكَ [نُقِلَا] (¬١)

٥٥٣ - [كَذَاكَ لِلْإرْشَادِ] (¬٢) في ﴿لَا تَسْأَلُوا﴾ ... وَللدُّعَاءِ ﴿لَا تُزِغْ﴾ فَيُقْبَلُ

٥٥٤ - وَمِثْلُهُ أَيْضًا بَيَانُ الْعَاقِبَهْ ... ﴿لَا تَحْسَبَنَّ﴾ لِلشَّهِيدِ وَاجِبَهْ

٥٥٥ - وَالِاحْتِقَارُ، نَحْوُ ﴿لَا تَعْتَذِرُوا﴾ ... ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ﴾ لِتَقْلِيلٍ أُرُوا

Rujukan halaman ini: الفوائد السنية في شرح الألفية، ج 3، ص 1228 (SanadKitab #32476, hlm. urut 1217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.