Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id as-Saniyyah fi Syarhil Alfiyyah · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 3, halaman 1304

  1. الباب الثاني في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة"
  2. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  3. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  4. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"

عليه السلام العموم حتى قال: ﴿إِنَّ فِيهَا لُوطًا﴾ [العنكبوت: ٣٢]، فأجابته الملائكة بتخصيصه بإخراجه من العموم بقولهم: ﴿لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ﴾، وكذا في استثناء امرأته مِن أهله.

وللآمدي هنا بحث ضعيف، لا حاجة لذِكره.

ومن السنة ما في "الصحيحين" في أمر الزكاة، قالوا: يا رسول الله، فالخمر؟ قال: "ما أنزل الله عليَّ فيها شيئًا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧] " (¬١).

وما في "البخاري" من قوله ﷺ لأبي سعيد بن المعلى لَمَّا دعاه وهو في الصلاة فلم يُجِبه: "ما منعك أن تجيبني؟ " (¬٢) الحديث. فإنه طالبه بموجب العموم في ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [الأنفال: ٢٤].

وما في "الترمذي" وصححه النسائي من قوله ﷺ: "مَن جر ثوبًا من ثيابه من مخيلة، فإن الله لا ينظر إليه ". فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: "يُرخِين شِبرًا" (¬٣) الحديث. وفيه: فقال: أبو بكر ﵁: إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. ففهم العموم، وأقره ﷺ حتى قال له: "إنك لست ممن يصنعه خيلاء" (¬٤). وكذا فهمت أم سلمة العموم حتى قال لها رسول الله- ﷺ ما قال.

Rujukan halaman ini: الفوائد السنية في شرح الألفية، ج 3، ص 1304 (SanadKitab #32476, hlm. urut 1293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.