Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id as-Saniyyah fi Syarhil Alfiyyah · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 3, halaman 1328

  1. الباب الثاني في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة"
  2. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  3. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  4. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"

والجنسية إما أن تدخل على:

- جمع كثرة لمذكر كَـ "رجال"، أو مؤنث كَـ "صواحب"، أو قِلة وهو جمْعَا التصحيح لمذكر كَـ "مسلمين" أو مؤنث كَـ "مسلمات")، أو تكسير بوزن "أفعِلة" أو "أفعُل" أو "فِعْلة" أو "أفعال"، كَـ "أكسِية" و"أفلُس" و"صِبية" و"أجمال"). والقلِة من ثلاثة أو اثنين -على الخلاف- إلى أحد عشر، ومن بعدها للكثرة.

- أو ما في معنى الجمع من "اسم جنس جمعي" كَـ "تمر"، أو "اسم جمع" كَـ "قوم " و"رهط" و" طائفة" و"نساء".

- وإما على مثنى، كَـ "رجُلين".

- أو ما في معناه، كَـ "شفع" و"زكا".

- وإما على مفرد، كَـ "رجُل".

فأما غير المفرد مما ذكرناه فالصحيح من الأقوال أنه للاستغراق، نحو: ﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً﴾ [النمل: ٨٨]، ﴿وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾ [الزمر: ٦٧]، "الناس مجزيون بأعمالهم" (¬١) و"في الغنم السائمة الزكاة" (¬٢). ومن الموصولة نحو: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾ [الأحزاب: ٣٥] الآية، ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ٥]، وغير ذلك من الآيات والأحاديث.

قال ابن برهان: القول بعمومها هو قول معظم العلماء.

وقال ابن الصباغ: إنه إجماع أصحابنا.

Rujukan halaman ini: الفوائد السنية في شرح الألفية، ج 3، ص 1328 (SanadKitab #32476, hlm. urut 1317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.