Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id as-Saniyyah fi Syarhil Alfiyyah · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 3, halaman 1329

  1. الباب الثاني في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة"
  2. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  3. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  4. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"

ودليله أن العلماء لم تزل تستدل بآية السرقة وآية الزنا وآية الأمر بقتال المشركين ونحو ذلك.

وفي "الصحيحين" احتجاج عمر حين قتال أبي بكر ﵂ مانعي الزكاة بقول النبي ﷺ: "أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله" (¬١) الحديث، وأقره أبو بكر وغيره، ثم احتج أبو بكر بقوله ﷺ: "إلا بحقه"، والزكاة من حقه.

وقد احتج أبو بكر ﵁ بقوله ﵊: "الأئمة من قريش" (¬٢)، وأقروه. رواه أحمد والنسائي وغيرهمما.

ووقع في "شرح المهذب" أنه في "الصحيحين"، ولعله أراد معنى الحديث، وهو حديث ابن عمر مرفوعًا: "لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان" (¬٣).

وكذا الاستدلال بحديث: "إنا معاشر الأنبياء لا نورث" (¬٤). رواه النسائي. وفي "الصحيحين" منه: "لا نُورَث، ما تركنا صدقةٌ" (¬٥). وغير ذلك مما لا ينحصر.

وأصرحها قول النبي ﷺ في التشهد في "السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين": "فإنكم إذا قلتم ذلك، فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض" (¬٦). أخرجه البخاري

Rujukan halaman ini: الفوائد السنية في شرح الألفية، ج 3، ص 1329 (SanadKitab #32476, hlm. urut 1318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.