Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id as-Saniyyah fi Syarhil Alfiyyah · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 3, halaman 1391

  1. الباب الثاني في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة"
  2. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  3. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  4. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"

بالدار" (¬١).

نعم، روى هذا الأخير أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح.

وممن قال: (إن الفعل المثبت لا يَعُم) القاضي أبو بكر، والقفال الشاشي، والأستاذ أبو منصور، والشيخ أبو حامد، والشيخ أبو إسحاق، وسليم، وابن السمعاني، وإمام الحرمين، وابن القشيري، والإمام الرازي، ونقله الآمدي عن الأكثرين.

ولم يفصلوا بين عمومه في أحواله وبين أن يذكر له متعلق بصيغة عموم؛ نظرًا إلى أن صيغة (فَعَلَ) تقتضي تَقدم معهود خاص، فيكون مُقَدمًا على العموم.

فنحو: "نهى عن بيع الغرر" (¬٢)، لا يَعُم كل غَرر.

وكذا نحو: "أمر رسول الله- ﷺ بقتل الكلاب" (¬٣). رواه مسلم عن ابن مغفل.

"نهى رسول الله- ﷺ عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة وعن الثنيا" (¬٤).

وكذا حديث: "قضى بالشفعة للجار" كما سبق.

قال الغزالي: (وكما لا عموم للفعل بالنسبة إلى أحواله، لا عموم له بالنسبة إلى

Rujukan halaman ini: الفوائد السنية في شرح الألفية، ج 3، ص 1391 (SanadKitab #32476, hlm. urut 1380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.