Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id as-Saniyyah fi Syarhil Alfiyyah · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 4, halaman 1765

  1. الباب الثاني في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة"
  2. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  3. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  4. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"

لأجزأهم ذلك، ولكنهم شددوا، فسألوا؛ فشدد الله عليهم" (¬١).

الثاني كقوله ﵊ فيما رواه البخاري من حديث ابن عمر: "فيما سقت السماء أو كان عثريّا العشر، وما سُقي بالنضح نصف العشر" (¬٢). ورواه مسلم عن جابر بنحوه (¬٣). وهو مبيِّن لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١].

واستفدنا مِن هذا المثال أنَّ السُّنَّة تُبيّن مجُمَل الكتاب، وهو كثير، كما في الصلاة والصوم، والحج والزكاة والبيع والربا وغالب الأحكام التي جاء تفصيلها في السُّنَّة.

وأما الفعل فالمراد به فِعل الرسول ﷺ، وفي كونه بيانًا خلاف. فالجمهور: نعم، وخالف شرذمة يسيرة فيه.

دليل الجمهور -كما قال ابن الحاجب- أنه ﷺ الصلاة والحج بالفعل وقال: "خذوا عني مناسككم" (¬٤)، وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬٥).

روى الأول مسلم في حديث جابر الطويل، والثاني البخاري من حديث مالك بن الحويرث.

لا يقال: إن الذي وقع به البيان قول، وهو قوله: "صلوا" و"خذوا".

لأَنا نقول: إنما دلَّ القول على أنَّ فِعله بيان، لا أنَّ نفس القول وقع بيانًا.

وأيضًا فالفعل مُشاهَد، والشاهدة أَدَل، فهو أَولى مِن القول بالبيان.

Rujukan halaman ini: الفوائد السنية في شرح الألفية، ج 4، ص 1765 (SanadKitab #32476, hlm. urut 1748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.