Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id as-Saniyyah fi Syarhil Alfiyyah · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 4, halaman 1793

  1. الباب الثاني في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة"
  2. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه

بقولنا: (قَبْل الفعل): قَبْل التمكن منه وإنْ لم يفعل. فخرج ما بعد الفعل وما قبله بعد التمكن، فرجعت العبارة إلى ما قَبْل التمكُّن مِن الفعل. والله أعلم.

ص:

٧٢٥ - وَذَاكَ لِلْقُرْآنِ كلِّهِ امْتَنَع ... وَالْبَعْضُ فِيهِ جَائِز كيْفَ وَقَعْ

٧٢٦ - تِلَاوَة أَوْ حُكْما اوْ مَا جُمِعَا ... "الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ" في الزِّنَا مَعَا

٧٢٧ - فَحُكْمُهَا بَاقٍ، وَلَفْظٌ رُفِعَا ... وَفي تَصَدُّقٍ لِنَجْوَى مُنِعَا

٧٢٨ - حُكْمٌ، وَلَفْظُهُ مِنَ الْبَاقِي، وَفي ... عَشْرٍ مِنَ الرَّضْعَاتِ تَحْرِيم نُفِي

الشَّرح:

الذي يَرِد عليه النسخ إما كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس أو غير ذلك، فبدأت بالأول.

فنسخ جميع القرآن ممتنعٌ، بالإجماع كما قاله الإمام الرازي وغيره؛ لأنه معجزة نبينا محمد ﷺ المستمرة على التأبيد ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (٤٢)﴾ [فصلت: ٤٢]. ففي بعض التفاسير: إنه لا يأتي ما يُبْطِله. وفي بعضها غير ذلك. ولا يمتنع تعميم النفي في كل ما قيل كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٩)﴾ [الحجر: ٩].

وأما نَسخ بعضه فجائز، خِلافًا لأبي مسلم الأصبهاني كما نقله الإمام عنه.

وقولي: (كَيْفَ وَقَعْ) إلى آخِره -إشارة إلى تقسيم كيفية وقوع النسخ في بعضه، فقسمته إلى ثلاثة أقسام:

Rujukan halaman ini: الفوائد السنية في شرح الألفية، ج 4، ص 1793 (SanadKitab #32476, hlm. urut 1776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.