Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id as-Saniyyah fi Syarhil Alfiyyah · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 4, halaman 1794

  1. الباب الثاني في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة"
  2. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه

- ما نُسخ تلاوته، وحُكمه باقٍ.

- وما نُسخ حُكمه فقط، وتلاوتُه باقية.

- وما جُمع فيه نسخُ التلاوة والحكم.

وذكرت لكل واحد مثالًا على الترتيب.

فالأول: وهو ما نُسخت تلاوته دُون حُكمه:

مثاله: ما رواه الشافعي عن سعيد بن المسيب، عن عمر قال: (إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، أو يقول قائل: لا نجد حَدَّين في كتاب الله تعالى، فلقد رجم رسول الله ﷺ، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله لَأثْبتُّها: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة"، فإنَّا قد قرأناها) (¬١). وفي "الصحيحين" (¬٢) نحوه.

وقد تابع عمر جمعٌ من الصحابة على ذلك، [كأبي ذر] (¬٣) فيما رواه أحمد وابن حبان والحاكم وصححه. وفي رواية أحمد وابن حبان أنها كانت في سورة الأحزاب (¬٤).

وروى زيد بن ثابت في "معجم الطبراني الكبير" -وأبي فيما رواه ابن حبان- قال:

Rujukan halaman ini: الفوائد السنية في شرح الألفية، ج 4، ص 1794 (SanadKitab #32476, hlm. urut 1777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.