Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id as-Saniyyah fi Syarhil Alfiyyah · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 4, halaman 1795

  1. الباب الثاني في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة"
  2. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه

(كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة، فكان فيها: الشيخ والشيخة) (¬١) إلى آخِره، والعجماءُ -فيما رواه الطبراني- قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة بما قضيا من اللذة" (¬٢).

والمراد بالشيخ والشيخة: المحصنان، حدهما الرجم بالإجماع. فالحكم باقٍ واللفظ مرتفع؛ لرجم رسول الله ﷺ ماعزًا واليهوديين وغيرهم.

والثاني: ما نُسخ حُكمه وبقي لفظه:

وذلك قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً﴾ [المجادلة: ١٢]. ففي "الترمذي" عن علي أنها لَمَّا نزلت قال لي النبي ﷺ: "ما ترى دينارًا؟ " قال: لا يطيقونه. قال: "نصف دينار؟ " قال: لا يطيقونه. قال: "ما ترى؟ " قال: شعيرة. فقال له النبي ﷺ: "إنك لزهيد" (¬٣).

قال علي: ([فَبِي] (¬٤) خفَّف الله عن هذه الأُمة بترك الصدقة، فنزلت: ﴿أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ

Rujukan halaman ini: الفوائد السنية في شرح الألفية، ج 4، ص 1795 (SanadKitab #32476, hlm. urut 1778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.