Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id as-Saniyyah fi Syarhil Alfiyyah · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 5, halaman 1954

  1. الباب الثاني في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة"
  2. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")

الرابع:

مِن وجوه الإيماء: أنْ يذكر مع الحكم وصفًا مناسبًا كقوله ﷺ: "لا يقضي القاضي وهو غضبان" (¬١). رواه الشافعي ﵁ بلفظ: "لا يحكم الحاكم أو لا يقضي بين اثنين" (¬٢). ورواه أصحاب الكتب الستة بلفظ: "لا يقضِين حاكم بين اثنين وهو غضبان" (¬٣). ففيه التنبيه على أن علة ذلك ما فيه من تشويش الفكر، ثم يطرد ذلك في كلِّ مُشَوِّش؛ لأن خصوص كونه غضبان ليس هو المناسب للحكم؛ فيلحق به الجائع والحاقن ونحو ذلك.

وقال الإمام الرازي: (لا مُلازَمَة بين التشويش والغضب) (¬٤).

لأن التشويش إنما ينشأ عن الغضب الشديد، لا مُطْلَق الغضب.

وأجيب عنه بأن الغضب مظنة التشويش؛ فكان هو العلة، كالسفر مع المشقة. وكل ما كان مظنة من جوع ونحوه يكون كذلك.

واعلم أن هذا سبق التمثيل به لِمَا أجمعوا على أنه علة، فالمراد بالتمثيل به هنا أن يكون في الابتداء قبل أن يُجْمِعوا.

Rujukan halaman ini: الفوائد السنية في شرح الألفية، ج 5، ص 1954 (SanadKitab #32476, hlm. urut 1932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.