Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id as-Saniyyah fi Syarhil Alfiyyah · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 5, halaman 2148

  1. الباب الثاني في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة"
  2. خاتمة في الأدلة المختلف فيها

فيها: "إن ذات الدين عند الله الحنيفية، لا اليهودية ولا النصرانية، ومن يعجل خيرًا فلن يُلْقَى" (¬١). وقال: صحيح الإسناد.

وروى الحديث المعلق في "البخاري" ابن أبي شيبة أيضًا، ووصله البخاري في كتاب "الأدب الفرد". وذكر البخاري في الترجمة السابقة بسنده حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ: "إنَّ الدِّين يُسْر، ولن يُشاد الدِّين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا" (¬٢). الحديث، ورواه مسلم أيضًا.

و"يُشاد" -بضم أوله على البناء للمفعول- معناه: يغالب. فيكون "الدِّين" مرفوعًا نائب الفاعل.

قال صاحب "المطالع": إنه عند الأكثر.

وأما النووي فقال: إن الأكثر في ضبط بلادنا نَصب "الدين". أي: على إضمار الفاعل في "يُشاد"، للعِلم به.

هذا كله على رواية الجمهور، أما على رواية ابن السكن: "ولن يشاد أحد الدين إلا غلبه " فـ "أحد" فاعل، و" الدين " مفعول.

ويدخل تحت هذه القاعدة أنواع في الفقه:

منها في العبادات: التيمم عند مشقة استعماله على حسب تفاصيله، والقعود في الصلاة عند مشقة القيام وفي النافلة مطلقًا. وقَصْر الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين، ونحو ذلك.

ومن ذلك رُخَص السفر، قال النووي إنها ثمانية، ثلاثة تختص بالطويل: قصر الصلاة،

Rujukan halaman ini: الفوائد السنية في شرح الألفية، ج 5، ص 2148 (SanadKitab #32476, hlm. urut 2126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.