Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id as-Saniyyah fi Syarhil Alfiyyah · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 5, halaman 2239

  1. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

واستنبط الرافعي مِن كونه فتيا أنَّ المرأة يجوز أن تخرج لتستفتي.

وفيه نظر؛ لأنها خرجت عام الفتح متقدمة على سائر النساء لما نزل: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ﴾ [الممتحنة: ١٢]، ومنها قوله ﷺ: "مَن قتل قتيلًا فله سلبه" (¬١). قيل: تَصرف بالإمامة؛ فلا يختص قاتل بسلب إلا بإذْن الإمام. وقال الشافعي: تَصرف بالفتيا.

الثالث:

من أمثلة اجتهاده ﷺ:

حديث جابر في مسلم: "لو أني استقبلتُ مِن أمري ما استدبرت لم أسق الهدى" (¬٢).

وقوله ﷺ لما قالت أخت النضر:

ما كان ضَرك لو مَنَنْتَ وربما ... مَنَّ الفتى وهو المغِيظُ المحنقُ

"لو سمعت ذلك قبل أنْ أقتله ما قتلتُه" (¬٣). وغير ذلك.

واستُدل له أيضًا بنحو: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٤٣] الآية، وبقوله تعالى: ﴿لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾ [النساء: ١٠٥]، أي: بما أراكَه الله. أي: جعله لك رأيًا. وغير ذلك.

وقولي: (وَغَيْرهِ في عَصْرِهِ) إلى آخِره -انتقال إلى مسألة اجتهاد غَيْر النبي ﷺ في عصره.

Rujukan halaman ini: الفوائد السنية في شرح الألفية، ج 5، ص 2239 (SanadKitab #32476, hlm. urut 2217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.