Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id as-Saniyyah fi Syarhil Alfiyyah · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 5, halaman 2260

  1. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

عن قبول قول القاضي [البينة] (¬١) ونحو ذلك.

ومَن تَتبَع تصرفات الفقهاء في باب القِبلة ومواقيت الصلاة عَلِم أنَّ ما قاله الرافعي هو الأرجح.

تنبيه:

هذا المذكور هنا في التقليد لا ينافي ما سبق في تقسيم العِلم أنَّ الجزم إذا كان مطابقًا [لا] (¬٢) لِمُوجِب يسمى "تقليدًا" كما قاله الإمام الرازي؛ لأنه إذا لم يكن لموجِب فهو معنى قولنا هنا: (مِن غَيْر معرفة دليله)؛ لأنه حيننذٍ لم يأخذه من دليل. لكن الذي هنا أَعَم مما هناك، فإنه أعم مِن أنْ يكون مجزومًا به أوْ لا. ولا شك أنَّ الأَخَص يُسمى بِاسْم الأعم، بخلاف العكس، فَتَأَمَّله. والله أعلم.

ص:

١٠١٥ - وَيَلْزَمُ الْفَاقِدَ لِلْأَهْلِيَّهْ ... لِلاجْتِهَادِ في سِوَى أَصْلِيَّهْ

١٠١٦ - وَالْأَهْلُ مَمْنُوعٌ مِنَ التَّقْلِيدِ ... وَمَا تَكَرَّرْ وَاجِبُ التَّجْدِيدِ

١٠١٧ - فِيهِ إذا دَاعِي رُجُوعِهِ وُجِدْ ... وَمُقْتَضِى الرُّجْحَانِ لِلْمَاضِي فُقِدْ

١٠١٨ - فَسَائِل أُفْتِيَ [لَا مِنْ] (¬٣) مُجْمَعِ ... أَوْ نَصٍّ اوْ مَيْتٍ - يُعِيدُ مَا رُعِيْ

Rujukan halaman ini: الفوائد السنية في شرح الألفية، ج 5، ص 2260 (SanadKitab #32476, hlm. urut 2238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.