Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id as-Saniyyah fi Syarhil Alfiyyah · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 2, halaman 686

  1. الباب الثاني في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة"
  2. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند

"التقريب" وإمامُ الحرمين في "التلخيص".

قال القاضي: والصحيح عندنا أنه إن كان المعنى المنقول بحيث تعتور عليه العبارات المختلفة فلا نجعل نقله ذلك كقوله ﷺ، وإلَّا فلا.

ثم هل يحمل ذلك على أمر العموم ونهيهم؛ أو على خصوص؛ أو [يُوقف] (¬١)؛ اختار القاضي الوقف. قال ابن القشيري: جرى فيه على معتقده في الوقف.

الثاني: من أمثلة القسم الأول وهو البني للمفعول:

"أُمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة" (¬٢). رواه البخاري وغيره عن أنس.

وقول أم عطية ﵄: "أُمرنا أن نخرج في العيدين الحيَّض وذوات الخدور، وأُمر الحيضُ أن يعتزلن مصلى المسلمين" (¬٣).

وقولها أيضًا: "نُهينا عن اتِّباع الجنائز ولم يُعزم علينا" (¬٤). وكلاهما في الصحيحين.

وفي حديث زيد بن ثابت في "النسائي": "أُمروا أن يُسبحوا دُبر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين" (¬٥).

وفي "مسلم" عن عائشة: "أُمروا أن يستغفروا لأصحاب محمد، فسبوهم" (¬٦).

Rujukan halaman ini: الفوائد السنية في شرح الألفية، ج 2، ص 686 (SanadKitab #32476, hlm. urut 680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.