Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id as-Saniyyah fi Syarhil Alfiyyah · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 2, halaman 687

  1. الباب الثاني في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة"
  2. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند

وفي "البخاري" عن أنس: "حُرمت علينا الخمر، وما نجد خمر الأعناب إلا قليلًا، وعامَّةُ خمرنا البُسر" (¬١).

وفي أبي داود والترمذي عن عمار ﵁: "رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفرَ إِذَا حَاضَتْ" (¬٢).

وأما أمثلة المبنى للفاعل مصرحًا به فكثيرة: كحديث عبد الله بن مغفل في "مسلم": "أَمر رسول الله ﷺ بقتل الكلاب" (¬٣) الحديث.

وحديث البراء بن عازب في الصحيحين: "أَمرنا رسول الله ﷺ بسبع، ونهانا عن سبع" (¬٤) الحديث.

وحديث عقبة بن عامر في "أبي داود" و"الترمذي" و ["النسائي"]) (¬٥): "أَمرني النبي ﷺ أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة" (¬٦).

وحديث أبي هريرة في ["مسلم"] (¬٧): "حَرم رسول الله ﷺ ما بين لابَتَي المدينة" (¬٨).

Rujukan halaman ini: الفوائد السنية في شرح الألفية، ج 2، ص 687 (SanadKitab #32476, hlm. urut 681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.