وفي "البخاري" عن أنس: "حُرمت علينا الخمر، وما نجد خمر الأعناب إلا قليلًا، وعامَّةُ خمرنا البُسر" (¬١).
وفي أبي داود والترمذي عن عمار ﵁: "رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفرَ إِذَا حَاضَتْ" (¬٢).
وأما أمثلة المبنى للفاعل مصرحًا به فكثيرة: كحديث عبد الله بن مغفل في "مسلم": "أَمر رسول الله ﷺ بقتل الكلاب" (¬٣) الحديث.
وحديث البراء بن عازب في الصحيحين: "أَمرنا رسول الله ﷺ بسبع، ونهانا عن سبع" (¬٤) الحديث.
وحديث عقبة بن عامر في "أبي داود" و"الترمذي" و ["النسائي"]) (¬٥): "أَمرني النبي ﷺ أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة" (¬٦).
وحديث أبي هريرة في ["مسلم"] (¬٧): "حَرم رسول الله ﷺ ما بين لابَتَي المدينة" (¬٨).