Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id as-Saniyyah fi Syarhil Alfiyyah · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 2, halaman 719

  1. الباب الثاني في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة"
  2. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند

قال عياض: (فهذا هو الصحيح) (¬١).

وعلى هذا ينبغي أنْ تُبنى المسألة على أن الإجازة إخبار بالمُجَاز جُملةً؟ أو إذن؟

فَعَلَى الأول: لا يصح؛ إذْ لا يُجيز عما لم يوجد.

أو بالثاني، فينبني على الخلاف في نظيره من الوكالة فيما لو أَذِنَ في بيع العبد الذي يريد أنْ يشتريه. وقد أجازه بعضُ أصحابنا، والصحيح خِلافه.

ومنه: الإذن في الإجازة، كَـ "أذنتُ لك أنْ [تُجِيزَ] (¬٢) عني مَن شئت".

قال السبكي في "شرح منهاج البيضاوي": (لم أَرَ مَن ذكره، وقد وقعت في عصرنا، وسُئلتُ عنها، فقلتُ: المُتَّجِه الصحة، كـ "وَكِّل عني"، وعلى هذا يكون مُجَازًا من جهة الآذِن، وينعزل "المأذون له في أنْ يجيز" بموت الآذِن كما ينعزل الوكيل بموت الموكِّل).

قال: (ولو قال: "أذِنتُ لك أنْ [تجيز] (¬٣) عني فلانًا"، فأَوْلى بالجواز) (¬٤).

والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الفوائد السنية في شرح الألفية، ج 2، ص 719 (SanadKitab #32476, hlm. urut 713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.