Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id as-Saniyyah fi Syarhil Alfiyyah · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 2, halaman 720

  1. الباب الثاني في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة"
  2. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند

ص:

٣٥٥ - "تَنَاوُلٌ"، "إعْلَامُهُ"، "وَصِيَّهْ" ... " وِجَادَةٌ" [تَرْتِيبُ ذِي] (¬١) الْبَقِيَّهْ

الشرح:

هذه أنواع أخرى منحطة عما سبق، وقد رجح كثيرٌ فيها المنع كما سنفصله، لكن جريتُ فيها على قول المجوِّزين؛ لقوته، بل كلام الشافعي يدل على الجواز في أَدْوَنها وهو الوجادة كما سيأتي، وأيضًا فلتكثير الفائدة باستيعاب ما ذكر مِن المراتب.

وقولي: ([تَرْتِيبُ ذِي] (¬٢) الْبَقِيَّهْ) تنبيه على ترتيبها، فكل واحد أعلى مما بعده.

أولها: المناولة المجردة عن الإجازة.

وأصلها لُغةً: الإعطاء باليد، ثم استُعملت عند [المحدِّثين] (¬٣) وغيرهم في إعطاء كتاب أو ورقة مكتوبة أو نحو ذلك، ويقول المناوِل له: (هذا سماعي من فلان) أو: (مَرْوِيِّي عنه بطريق كذا). سواء قال مع ذلك: (خُذه) أو ناوله بالفعل ساكتًا.

فإذا لم ينضم إليها إذْنٌ بالرواية على ما مضى ذِكره، يُسمى "المناولة المجردة"، وهي المراد بقولي: (تَنَاوُلٌ)؛ لأنه مطاوع ناوله مناولةً.

والمرجَّح عند الأكثرين فيها أنه لا تصح الرواية بها.

وحكى الخطيب عن قوم أنهم صححوها، وبه قال ابن الصباغ.

Rujukan halaman ini: الفوائد السنية في شرح الألفية، ج 2، ص 720 (SanadKitab #32476, hlm. urut 714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.