Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 324

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب البيع
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيع
  4. ٨٨] النهي عن بيع وشراء وسوم المسلم على أخيه المسلم

القول الأول: تحريم التفريق بعد البلوغ. وهو قول: ابن عبد الحكم (١) من المالكية، ومشهور مذهب الحنابلة (٢).

واستدل هؤلاء بعدة أدلة، منها:

الأول: عن أبي أيوب الأنصاري ﵁ قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "من فرَّق بين والدة وولدها، فرق بينه وبين أحبته يوم القيامة" (٣).

• وجه الدلالة: أن الحديث جاء عاما، ولم يفرق بين ما كان قبل البلوغ ولا بعده، فيبقى على عمومه.

الثاني: أن الوالدة تحتاج إلى ولدها الكبير، وتتضرر بمفارقته، ولهذا حرم عليه الجهاد بدون إذنهما (٤).

القول الثاني: كراهة التفريق. قال به الشافعية (٥).

واستدل هؤلاء بتعليل، وهو:

ما يترتب على التفريق بينهما من التشويش والتفرقة، والآثار السيئة، ولذا يقال بالكراهة لا التحريم (٦).

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.

٨٨] النهي عن بيع وشراء وسوم المسلم على أخيه المسلم:

• المراد بالمسألة: صورة البيع على البيع: أن يكون البيع وقع بالخيار، فيأتي في

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 324 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.