• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول بعد ذكر صورة بيع المسلم على أخيه المسلم: [واتفق أهل العلم على كراهته] (١).
ويقول أيضا: [(ويحرم أيضا شراؤه على شرائه) بلا خلاف] (٢).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، وابن حزم من الظاهرية (٣).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض" (٤).
الثاني: عن أبي هريرة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا يتلقى الركبان لبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا" (٥).
الثالث: عن أبي هريرة ﵁ "أن رسول اللَّه ﷺ نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه" (٦).
• وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أن النبي ﷺ نهى عن البيع على البيع، ويقاس عليه الشراء على الشراء، ونهى عن السوم على السوم، والنهي في الأصل أنه على