بيعة من تفسيرين لها: [وعلى التقديرين: البيع باطل بالإجماع] (١).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، وابن حزم من الظاهرية (٢).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي هريرة ﵁ قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن بيعتين في بيعة" (٣).
وفي رواية: قال: "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا" (٤).
الثاني: عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ﵄ "أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن بيع وسلف، وعن بيعتين في صفقة واحدة، وعن بيع ما ليس عندك" (٥).
• وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي ﷺ نهى عن بيعتين في بيعة، والنهي يقتضي تحريم المنهي عنه، وبطلانه كذلك.
النتيجة: صحة الإجماع في النهي عن بيعتين في بيعة، وأنه إذا وقع يعد باطلا. أما المعنى فقد تبين وقوع الخلاف فيه بين المذاهب كما سبق.
٩٥] صحة شراء السلعة التي باعها بأقل من ثمنها في غير مجلس العقد:
• المراد بالمسألة: إذا باع سلعة ولم يقبض ثمنها، ثم اشتراها من المشتري بأقل