Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 343

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب البيع
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيع
  4. ٩٥] صحة شراء السلعة التي باعها بأقل من ثمنها في غير مجلس العقد

بيعة من تفسيرين لها: [وعلى التقديرين: البيع باطل بالإجماع] (١).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، وابن حزم من الظاهرية (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أبي هريرة ﵁ قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن بيعتين في بيعة" (٣).

وفي رواية: قال: "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا" (٤).

الثاني: عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ﵄ "أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن بيع وسلف، وعن بيعتين في صفقة واحدة، وعن بيع ما ليس عندك" (٥).

• وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي ﷺ نهى عن بيعتين في بيعة، والنهي يقتضي تحريم المنهي عنه، وبطلانه كذلك.

النتيجة: صحة الإجماع في النهي عن بيعتين في بيعة، وأنه إذا وقع يعد باطلا. أما المعنى فقد تبين وقوع الخلاف فيه بين المذاهب كما سبق.

٩٥] صحة شراء السلعة التي باعها بأقل من ثمنها في غير مجلس العقد:

• المراد بالمسألة: إذا باع سلعة ولم يقبض ثمنها، ثم اشتراها من المشتري بأقل

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 343 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.