• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن الحُكْرة المُضِرة بالناس غير جائزة] (١). نقله عنه ابن القطان (٢).
• ابن رشد الجد (٥٢٠ هـ) يقول: [لا خلاف أنه لا يجوز احتكار شيء من الطعام ولا غيره، في وقت يُضرّ احتكاره فيه بالناس، من طعام وغيره، من كتان وحناء وعصفر] (٣). نقله عنه المواق (٤).
• أبو العباس القرطبي (٦٥٦ هـ) يقول: [ما لا يضر بالناس شراؤه واحتكاره، لا يُخَطَّأ مشتريه، بالاتفاق] (٥).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية، والحنابلة (٦).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "من احتكر طعاما أربعين يوما يريد به الغلاء، فقد برئ من اللَّه، وبرئ اللَّه منه" (٧).
• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ قيد الوعيد على الاحتكار بقصد المغالاة من
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 359 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1058)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.