Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 393

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب البيع
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب الخيار في البيع
  4. ٢] عدم ثبوت خيار المجلس في العقود الجائزة، واللازمة التي لا يقصد منها العوض

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ عن رسول اللَّه ﷺ أنه قال: "إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أو يخيِّر أحدهما الآخر، فإن خيَّر أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك أحدهما البيع، فقد وجب البيع" (١).

الثاني: عن حكيم بن حزام ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" (٢).

• وجه الدلالة من الحديثين:

أن النبي ﷺ جعل الخيار للمتبايعين، حتى يقع الفراق بينهما، ثم بعده يلزم البيع.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

٢] عدم ثبوت خيار المجلس في العقود الجائزة، واللازمة التي لا يقصد منها العوض:

• المراد بالمسألة: العقود عند العلماء تنقسم باعتبار اللزوم وعدمه إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: العقود اللازمة من الطرفين، وهي على نوعين:

١) العقود التي لا يقصد منها العوض، وذلك مثل: النكاح والخلع.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 393 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.