Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)
- [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
- الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب البيع
- الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب الخيار في البيع
Bab dan daftar isi:
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب الخيار في البيع
- ١] لزوم العقد بعد خيار المجلس
- ٢] عدم ثبوت خيار المجلس في العقود الجائزة، واللازمة التي لا يقصد منها العوض
- ٣] لزوم البيع بعد التفرق وعدم الرد إلا بالعيب أو الشرط
- ٤] مشروعية خيار الشرط
- ٥] بطلان العقد مع خيار الشرط المطلق
- ٦] جواز اشتراط الخيار ثلاثة أيام بلياليها
- ٧] مشروعية خيار الشرط للمتعاقدين أو أحدهما
- ٨] إجازة البيع لمن لشرط له الخيار في مدة الخيار
- ٩] إجازة البيع ممن له الخيار مع عدم علم صاحبه
- ١٠] صحة تصرف المشتري في زمن خياره ولزوم العقد
- ١١] تحريم وطء المشتري للجارية في زمن الخيار
- ١٢] نفاذ العتق في زمن الخيار
- ١٣] بقاء الخيار لمن مات صاحبه الذي لا خيار له
- ١٤] ثبوت الشفعة في زمن خيار المشتري
- ١٥] صحة خيار الشرط من غير قضاء ولا رضا الطرف الآخر
- ١٦] إسلام أحد المتعاقدين في زمن الخيار وأثره في العين المحرمة
- ١٧] بقاء خيار الشرط للبائع المرتد
- ١٨] صحة البيع مع الغبن اليسير
- ١٩] النهي عن تلقي الركبان
- ٢٠] صحة البيع الواقع في السوق على سبيل التلقي
- ٢١] تحريم النجش في البيع
- ٢٢] صحة البيع السالم من النجش
- ٢٣] تحريم التصرية
- ٢٤] رد المصراة قبل الحلب
- ٢٥] تحريم الغش
- ٢٦] مشروعية خيار العيب
- ٢٧] صحة بيع المعيب
- ٢٨] ثبوت الخيار للعيب المقارن للعقد
- ٢٩] عدم ثبوت الخيار في العيب الحادث بعد العقد والقبض
- ٣٠] منع الخيار في البيع إذا ادعي أنه معيب تم تبين أنه سليم
- ٣١] الزنا عيب في الجارية
- ٣٢] عدم الحيض في الجارية الصغيرة والآيسة الكبيرة لا يعد عيبا
- ٣٣] الزواج في العبد والأمة يعد عيبا
- ٣٤] العلم بالعيب يسقط الخيار
- ٣٥] تصرف المشتري في المبيع المعيب قبل العلم بالعيب وبعده
- ٣٦] منع رجوع المشتري بقيمة العيب في العين مع إمساكها
- ٣٧] استخدام السلعة لا يمنع ردها بالعيب
- ٣٨] الزيادة المتصلة تمنع الرد بالعيب
- ٣٩] الزيادة المنفصلة تكون من نصيب المشتري
- ٤٠] جواز رد الأمة المعيبة التي وطئها زوجها
- ٤١] الرجوع بنقصان العيب في الثوب المقطوع
- ٤٢] قيام الوارث مقام مورثه في خيار العيب
- ٤٣] ضمان المشتري للجنون والجذام والبرص في الرقيق والحيوان بعد عام، وما عداها بعد أربعة أيام
- ٤٤] عدم الرد بالعيب في أحد الشيئين حقيقة وهما شيء واحد تقديرا
- ٤٥] مشروعية الشركة والتولية في البيع
- ٤٦] مشروعية بيع المرابحة
- ٤٧] بيان نقصان السلعة بالعيب عند البيع بالمرابحة
- ٤٨] بيان الشراء من العبد أو المكاتب عند البيع بالمرابحة
- ٤٩] عدم لحوق ثمن الفداء للمبيع الجاني في بيع المرابحة
- ٥٠] الإخبار بزيادة الثمن أو نقصانه في زمن الخيار عند بيع المرابحة
- ٥١] جواز بيع المتماثلات التي ينقسم ثمنها عند بيع المرابحة
- ٥٢] جواز بيع المرابحة في الشيئين إذا كانا مسلما فيهما صفقة واحدة
- ٥٣] ثبوت الخيار عند الخيانة في بيع المرابحة
- ٥٤] جواز شراء العبد بنية العتق من غير شرط
- ٥٥] وقوع العتق عند الشراء مع شرط الخيار
- ٥٦] عدم لزوم حضور المشتري عند فسخ العقد بالفعل زمن الخيار
- ٥٧] استبراء المشتري الجارية بعد إجازة البيع في وقت الخيار
- ٥٨] لزوم العقد المترتب على رؤية متقدمة
- ٥٩] منع خيار الرؤية في السلم
- ٦٠] انتقال خيار فوات الوصف إلى الورثة
- ٦١] تحالف وتراد المتبايعين المختلفين في الثمن
- ٦٢] جواز تراضي المختلفين على رد السلعة
- ٦٣] فسخ البيع الفاسد ورده
- ٦٤] وجوب استبراء الجارية بعد قبض المشتري في البيع المفسوخ وعدم لزومه قبل القبض
- ٦٥] تحريم بيع الطعام قبل قبضه
- ٦٦] بيع المشتري السلعة قبل قبضها على البائع أو توكيله في بيعها
- ٦٧] تلف المكيل والموزون في مدة الخيار قبل القبض من ضمان البائع
- ٦٨] ضمان العين المباعة بعد قبضها يكون على المشتري
- ٦٩] صحة عتق العبد قبل قبضه
- ٧٠] بطلان العتق قبل القبض في البيع الفاسد
- ٧١] جواز التصرف قبل القبض في المملوك بالوصية والإرث والغنيمة
- ٧٢] نماء المبيع قبل القبض يكون للمشتري
- ٧٣] هلاك السلعة عند البائع بعد إيداعها عنده يكون من ضمان المشتري
- ٧٤] التخلية قبض للعقار
- ٧٥] مشروعية الإقالة في البيع
- ٧٦] الإقالة التي فيها زيادة أو نقصان تعد بيعا
- ٧٧] تحريم إقالة الوكيل بالشراء