النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
٦٠] انتقال خيار فوات الوصف إلى الورثة:
• المراد بالمسألة: إذا اشترى المشتري السلعة على أن فيها وصفا معينا -كأن يشتري العبد على أنه خباز أو كاتب- فبان خلاف ذلك، فإن الخيار يثبت في حقه، فإذا مات قبل المطالبة بحقه، فإن الخيار من حق الورثة، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: [ولو مات هذا المشتري -أي: الذي اشترى عبدا على أنه خباز فبان خلاف ذلك فثبت له الخيار- انتقل الخيار إلى ورثته إجماعا] (١). نقله عنه ابن نجيم، والشلبي (٢).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة (٣).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أنه خيار متعلق بالمال، مقصود منه دفع الضرر عن الوارث، وليس
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 497 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1196)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.