Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 430

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب البيع
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب الخيار في البيع
  4. ٢٢] صحة البيع السالم من النجش

• المناوي (١٠٣١ هـ) يقول لما بيَّن معنى النجش: [وحرم إجماعا على العالم بالنهي] (١).

• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول لما ذكر معنى النجش: [وأجمعوا على تحريمه] (٢).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (٣).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن ابن عمر ﵄ قال: "نهى النبي ﷺ عن النجش" (٤).

الثاني: عن أبي هريرة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا تتلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا" (٥).

• وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي ﷺ نهى عن النجش، والنهي يقتضي التحريم، والمحرم يأثم فاعله.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

٢٢] صحة البيع السالم من النجش:

• المراد بالمسألة: إذا تبايع المتعاقدان، وتم البيع بأركانه وشروطه، وسلم بيعهما من النجش، فإن البيع صحيح، والعقد تام، باتفاق العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن البيع الصحيح إذا سلم من النجش، جائز] (٦). نقله عنه ابن القطان (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 430 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.