• المناوي (١٠٣١ هـ) يقول لما بيَّن معنى النجش: [وحرم إجماعا على العالم بالنهي] (١).
• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول لما ذكر معنى النجش: [وأجمعوا على تحريمه] (٢).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (٣).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عمر ﵄ قال: "نهى النبي ﷺ عن النجش" (٤).
الثاني: عن أبي هريرة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا تتلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا" (٥).
• وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي ﷺ نهى عن النجش، والنهي يقتضي التحريم، والمحرم يأثم فاعله.
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
٢٢] صحة البيع السالم من النجش:
• المراد بالمسألة: إذا تبايع المتعاقدان، وتم البيع بأركانه وشروطه، وسلم بيعهما من النجش، فإن البيع صحيح، والعقد تام، باتفاق العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن البيع الصحيح إذا سلم من النجش، جائز] (٦). نقله عنه ابن القطان (٧).