والمراد هنا: أن النجش حرام وفاعله عاص بفعله، آثم بإقدامه على هذا، إذا كان عالمًا بالفعل والنهي، وزاد أكثر من ثمن مثل السلعة، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول لما تكلم عن معنى النجش: [وأجمعوا أن فاعل ذلك عاص بفعله] (١). ويقول أيضا: [وأجمعوا أن فاعله عاص للَّه إذا كان بالنهي عالما] (٢). نقله عنه ابن رجب (٣).
• ابن بطال (٤٤٩ هـ) يقول: [أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله] (٤). نقله عنه ابن حجر، والصنعاني، والشوكاني (٥).
• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على كراهية بيع النجش] (٦).
• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [وأما نهيه ﵇ عن النجش، فاتفق العلماء على منع ذلك] (٧).
• النووي (٦٧٦ هـ) يقول لما تكلم عن معنى النجش: [وهذا حرام بالإجماع] (٨). نقله عنه العظيم آبادي (٩).
• أبو زرعة العراقي (٨٢٦ هـ) يقول: " [النجش حرام. . .، وهذا إجماع كما حكاه غير واحد] (١٠).