٦] جواز اشتراط الخيار ثلاثة أيام بلياليها:
• المراد بالمسألة: إذا تبايع المتبايعان السلعة، واشترط أحدهما على الآخر أنه بالخيار ثلاثة أيام، ولم تكن السلعة من الربويات، ولا سلما، أو كانت مما يتلف عادة في هذه المدة، وتراضيا على هذا الشرط، فإن هذا الشرط جائز وصحيح، بإجماع العلماء (١).
• من نقل الإجماع:
• المروزي (٢) (٢٩٢ هـ) يقول: [لو أن رجلا اشترى عبدا على أن البائع والمشتري فيه بالخيار ثلاثة أيام، فالبيع جائز، في قول العلماء كلهم، والخيار ثابت] (٣).
• الطبري (٣١٠ هـ) يقول: [وعلة من جوَّز -أي: مطلقا ثلاثة وغيرها- ولم يجعل لذلك حدًّا، إجماع الحجة على أن اشتراط الخيار جائز في ثلاثة أيام] (٤).
• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن البيع بخيار ثلاثة أيام بلياليها جائز] (٥). نقله عنه ابن القطان (٦).
• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [الأمة مجمعة على جواز شرط الخيار ثلاثة أيام] (٧).
• ابن القيم (٧٥١ هـ) يقول: [الأمة مجمعة على جواز اشتراط الرهن،