• وفي الاصطلاح: إظهار أحد المتعاقدين أو غيره العقد، بخلاف الواقع، بوسيلة قولية أو فعلية، وكتمان وصف غير مرغوب فيه، لو علم به أحد المتعاقدين لامتنع من التعاقد عليه (١).
والمراد هنا: أن الغش بهذا المعنى حرام، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن العربي (٥٤٣ هـ) يقول: [الغش حرام، بإجماع الأمة] (٢). نقله عنه المناوي (٣).
• الفاكهاني (٤) (٧٣٤ هـ) يقول: [لا أعلم خلافا في تحريم الغش والخديعة]. نقله عنه علي بن محمد المنوفي (٥).
• النفراوي (١١٢٥ هـ) يقول: [والغش حرمته، مجمع عليها] (٦).
• الصنعاني (١١٨٢ هـ) يقول: [والحديث -أي: حديث أبي هريرة في قصة صاحب الطعام- دليل على تحريم الغش، وهو مجمع على تحريمه شرعا] (٧).
• الشوكاني (١٢٥٠ هـ) يقول: [وهو -أي: حديث أبي هريرة- يدلس على تحريم الغش، وهو مجمع على ذلك] (٨).
• المباركفوري (١٣٥٣ هـ) يقول: [وهو -أي: حديث أبي هريرة الذي في