Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 436

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب البيع
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب الخيار في البيع
  4. ٢٥] تحريم الغش

• وفي الاصطلاح: إظهار أحد المتعاقدين أو غيره العقد، بخلاف الواقع، بوسيلة قولية أو فعلية، وكتمان وصف غير مرغوب فيه، لو علم به أحد المتعاقدين لامتنع من التعاقد عليه (١).

والمراد هنا: أن الغش بهذا المعنى حرام، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن العربي (٥٤٣ هـ) يقول: [الغش حرام، بإجماع الأمة] (٢). نقله عنه المناوي (٣).

• الفاكهاني (٤) (٧٣٤ هـ) يقول: [لا أعلم خلافا في تحريم الغش والخديعة]. نقله عنه علي بن محمد المنوفي (٥).

• النفراوي (١١٢٥ هـ) يقول: [والغش حرمته، مجمع عليها] (٦).

• الصنعاني (١١٨٢ هـ) يقول: [والحديث -أي: حديث أبي هريرة في قصة صاحب الطعام- دليل على تحريم الغش، وهو مجمع على تحريمه شرعا] (٧).

• الشوكاني (١٢٥٠ هـ) يقول: [وهو -أي: حديث أبي هريرة- يدلس على تحريم الغش، وهو مجمع على ذلك] (٨).

• المباركفوري (١٣٥٣ هـ) يقول: [وهو -أي: حديث أبي هريرة الذي في

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 436 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.