• من نقل الإجماع:
• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [الاستخدام -أي: للسلعة المعيبة- لا يمنع الرد، بلا خلاف] (١).
• عميرة (٩٥٧ هـ) يقول: [(ولا يمنع الرد الاستخدام) أي: بالإجماع] (٢).
• ابن حجر الهيتمي (٩٧٤ هـ) يقول: [(ولا يمنع الرد الاستخدام) قبل علم العيب من المشتري أو غيره للمبيع، ولا من البائع أو غيره للثمن، إجماعا] (٣).
• الشربيني (٩٧٧ هـ) يقول: [(ولا يمنع الرد الاستخدام) إجماعا] (٤).
• الرملي (١٠٠٤ هـ) يقول: [(ولا يمنع الرد الاستخدام) قبل العلم بالعيب من المشتري أو غيره للمبيع، ولا من البائع أو غيره للثمن، إجماعا] (٥).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (٦).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن عائشة ﵂ أن رجلا ابتاع غلاما، فأقام عنده ما شاء اللَّه أن يقيم، ثم وجد به عيبا، فخاصمه إلى النبي ﷺ، فرده عليه، فقال الرجل: يا رسول اللَّه! قد استغل غلامي. فقال رسول اللَّه ﷺ: "الخراج بالضمان" (٧).