ويأخذ الثمن. وبين أن يمسكه، وله أرش العيب القديم. قال به عثمان بن عفان (١)، وإسحاق، والنخعي (٢)، وهو رواية عند الحنابلة (٣).
استدل هؤلاء بعدة أدلة، منها:
الأول: القياس على المصراة: فالنبي ﷺ أمر بردها بعد حلبها، ورد عوض لبنها، فكذلك العيب في سائر السلع.
الثاني: أنه عيب حدث عند المشتري، فكان له الخيار بين رد المبيع وأرشه، وبين أخذ أرش العيب القديم، كما لو كان حدوثه لاستعلام المبيع.
الثالث: أن الرد كان جائزا قبل حدوث العيب الثاني، فلا يزول إلا بدليل، ولا دليل يمنع، فيبقى الجواز بحاله (٤).
القول الخامس: له رد الثوب، ولا شيء عليه. قال به الحكم بن عتيبة (٥) (٦)،