Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 469

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب البيع
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب الخيار في البيع
  4. ٤٣] ضمان المشتري للجنون والجذام والبرص في الرقيق والحيوان بعد عام، وما عداها بعد أربعة أيام

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: "الخراج بالضمان" (١).

• وجه الدلالة: أن العين المبيعة قد انتقلت للمشتري على وجه صحيح، وما يكون من غلة فإنها له، فيكون الضمان عليه.

الثاني: عن عقبة بن عامر الجهني (٢) ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "عهدة الرقيق ثلاث ليال" (٣).

الثالث: عن سمرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "عهدة الرقيق ثلاث" (٤).

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة: الحنابلة في رواية عندهم، فقالوا: ينتظر الرقيق ستة أيام، وفي رواية أخرى: ينتظر إلى ما بعد الستة أيام (٥).

ولم أجد لهاتين الروايتين دليلا يمكن أن يستدل به.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 469 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.