• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: "الخراج بالضمان" (١).
• وجه الدلالة: أن العين المبيعة قد انتقلت للمشتري على وجه صحيح، وما يكون من غلة فإنها له، فيكون الضمان عليه.
الثاني: عن عقبة بن عامر الجهني (٢) ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "عهدة الرقيق ثلاث ليال" (٣).
الثالث: عن سمرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "عهدة الرقيق ثلاث" (٤).
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: الحنابلة في رواية عندهم، فقالوا: ينتظر الرقيق ستة أيام، وفي رواية أخرى: ينتظر إلى ما بعد الستة أيام (٥).
ولم أجد لهاتين الروايتين دليلا يمكن أن يستدل به.