Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 475

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب البيع
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب الخيار في البيع
  4. ٤٦] مشروعية بيع المرابحة

عشرية، وذلك مثل أن يقول: تربحني ريالا لكل عشرة أو نحوه (١). وهذه الصورة وقع فيها الخلاف بين العلماء في جوازها وكراهتها وبطلانها (٢).

أما الصورة الأولى فهي المرادة هنا، وهي جائزة وصحيحة، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• الطبري (٣١٠ هـ) يقول: [وأجمعوا أن بيع المرابحة جائز] (٣).

• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن بيع المرابحة صحيح] (٤). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٥).

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [بيع المرابحة: هو البيع برأس المال وربح معلوم، ويشترط علمهما برأس المال، فيقول: رأس مالي فيه أو هو علي بمائة بعتك بها، وربح عشرة، فهذا جائز لا خلاف في صحته، ولا نعلم فيه عند أحد كراهة] (٦).

• أبو عبد اللَّه الدمشقي (كان حيا: ٧٨٠ هـ) يقول: [ويجوز أن يبيع ما اشتراه مرابحة بالاتفاق] (٧).

• الأسيوطي (٨٨٠ هـ) يقول: [ويجوز أن يبيع ما اشتراه مرابحة بالاتفاق] (٨).

• برهان الدين ابن مفلح (٨٨٤ هـ) يقول: [والمرابحة: أن يبيعه بربح فيقول: رأس مالي مائة، بعتكه بها وربح عشرة، فهو جائز بلا كراهة، بغير خلاف نعلمه] (٩).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 475 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.