عشرية، وذلك مثل أن يقول: تربحني ريالا لكل عشرة أو نحوه (١). وهذه الصورة وقع فيها الخلاف بين العلماء في جوازها وكراهتها وبطلانها (٢).
أما الصورة الأولى فهي المرادة هنا، وهي جائزة وصحيحة، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• الطبري (٣١٠ هـ) يقول: [وأجمعوا أن بيع المرابحة جائز] (٣).
• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن بيع المرابحة صحيح] (٤). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٥).
• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [بيع المرابحة: هو البيع برأس المال وربح معلوم، ويشترط علمهما برأس المال، فيقول: رأس مالي فيه أو هو علي بمائة بعتك بها، وربح عشرة، فهذا جائز لا خلاف في صحته، ولا نعلم فيه عند أحد كراهة] (٦).
• أبو عبد اللَّه الدمشقي (كان حيا: ٧٨٠ هـ) يقول: [ويجوز أن يبيع ما اشتراه مرابحة بالاتفاق] (٧).
• الأسيوطي (٨٨٠ هـ) يقول: [ويجوز أن يبيع ما اشتراه مرابحة بالاتفاق] (٨).
• برهان الدين ابن مفلح (٨٨٤ هـ) يقول: [والمرابحة: أن يبيعه بربح فيقول: رأس مالي مائة، بعتكه بها وربح عشرة، فهو جائز بلا كراهة، بغير خلاف نعلمه] (٩).