Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 122

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب الأول: مسائل الإجماع في باب المياه
  3. [٢٥ - ٢٥] عدم جواز الوضوء بالنبيذ المشتد

لنجاسته" (١)، وبهذا يتأكد ما قلناه، واللَّه تعالى أعلم.

خالف أبو حنيفة في رواية الحسن (٢)، فقال بعدم جواز الانتفاع بالماء المستعمل على كل حال.

وذلك لأن الماء المستعمل نجس نجاسة غليظة، وهو لا يجوز استعماله لتنجيسه الطاهر (٣).

وقد قال الحنابلة بنجاسة المستعمل في رواية (٤)، ونص عليه أحمد في ثوب المتطهر (٥)، غير أنهم لم يذكروا تفصيلًا لهذه الرواية.

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[٢٥ - ٢٥] عدم جواز الوضوء بالنبيذ المشتد:

القول بجواز الوضوء بالنبيذ مشهور عن أبي حنيفة ﵀، ولكن إذا اشتد النبيذ، فأصبح مسكرًا، فإنه يتفق مع الجماهير من العلماء، فيكون إجماعًا بعدم جواز الوضوء به.

• من نقل الإجماع: ابن العربي (٥٤٣ هـ) حيث يقول: "فإن كان النبيذ مطبوخًا مشتدًّا، فلا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز الوضوء به، حتى جاز من أبي حنيفة" (٦)، وهو يريد أن أبا حنيفة خرق الإجماع، ولكن الصورة التي ذكرها ابن العربي لم يخالف فيها أبو حنيفة، بدليل كلام البابرتي، والعيني الآتيان، وهما من كبار الحنفية.

البابرتي (٧٨٦ هـ) حيث يقول: "وما اشتد منها، وصار مرًّا؛ لا يجوز الوضوء به بالإجماع؛ لأنه صار مسكرًا حرامًا" (٧).

ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث يقول: "ووجه احتجاج البخاري به (٨) في هذا الباب (٩)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 122 (SanadKitab #32535, hlm. urut 120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.