Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)
Bab dan daftar isi:
الباب الأول: مسائل الإجماع في باب المياه
- [١ - ١] وجوب الطهارة للصلاة
- [٢ - ٢] مشروعية الطهارة بالماء
- [٣ - ٣] طهارة الماء المضاف إلى مقره
- [٤ - ٤] الماء المتغير بما لا يمكن التحرز منه
- [٥ - ٥] الماء المتغير بطاهر يأخذ حكمه
- [٦ - ٦] جواز الطهارة بالماء الآجن
- [٧ - ٧] الماء طاهر مطهر
- [٨ - ٨] فضل وضوء الرجل طاهر
- [٩ - ٩] جواز وضوء الرجال والنساء من إناء واحد
- [١٠ - ١٠] الماء المتغير بنجاسة يأخذ حكمها
- [١١ - ١١] الماء الكثير الواقع فيه نجاسة ولم يتغير فهو طهور
- [١٢ - ١٢] إذا اختلط الماء بما يوافقه في الطهورية فهو طهور
- [١٣ - ١٣] طهارة الماء المتغير بمجاورة دون مماسة
- [١٤ - ١٤] طهارة ما تغير بمجاورة دون مخالطة
- [١٥ - ١٥] ماء البحر طهور
- [١٦ - ١٦] ماء السماء طهور
- [١٧ - ١٧] جواز استعمال الماء الجاري في الطهارة
- [١٨ - ١٨] الطهارة بغير الماء المطلق غير جائزة
- [١٩ - ١٩] الطهارة بالمائعات سوى الماء غير جائزة
- [٢٠ - ٢٠] طهارة الماء الملاقي لمحل طاهر
- [٢١ - ٢١] طهورية الماء المستعمل من طاهر لغير قربة
- [٢٢ - ٢٢] طهارة الندى الباقي على أعضاء المتطهر
- [٢٣ - ٢٣] طهارة ما قطر من أعضاء المتطهر على الثياب
- [٢٤ - ٢٤] الانتفاع بالماء المستعمل في غير الطهارة
- [٢٥ - ٢٥] عدم جواز الوضوء بالنبيذ المشتد
- [٢٦ - ٢٦] الطهارة المتيقنة للماء لا تزول بالشك
- [٢٧ - ٢٧] الماء المتيقن نجاسته لا تزول بالشك
- [٢٨ - ٢٨] طهورية الماء غير المتيقن طهارته ولا نجاسته
- [٢٩ - ٢٩] المشتبه عليه في طهور وغيره يتوضأ منهما ويصلي مرة
- [٣٠ - ٣٠] المشتبه عليه بين إناءين ووجد طهورا توضأ به
- [٣١ - ٣١] طهارة الماء الذي دون القلتين بالمكاثرة
- [٣٢ - ٣٢] الماء الذي دون القلتين لا يطهر بأخذ بعضه
- [٣٣ - ٣٣] التطهر بالماء المسخن جائز
- [٣٤ - ٣٤] الماء المسخن بالنجاسة
- [٣٥ - ٣٥] النهي عن غمس يد المستيقظ في الإناء قبل غسلها