Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 93

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب الأول: مسائل الإجماع في باب المياه
  3. [١٠ - ١٠] الماء المتغير بنجاسة يأخذ حكمها

فيه (١) هل يجزئ أو لا؟

بخلاف ما لو كانوا أكثر من ذلك، فقد نقل الاتفاق كما سبق نقله فى بداية المسألة.

أما وضوء الرجلين أو المرأتين فأكثر، فنقل ابن حجر قولًا لأبي هريرة ﵁ يخالفه، بأنه كان ينهى عنه، ونقل حكاية ابن عبد البر للخلاف عن قوم أيضًا (٢). ونقل الحطاب ﵀ قولًا بأنه لا يتوضأ أحدهما بفضل الآخر مطلقًا، سواء كانا جميعًا أو لا (٣).

واستدلوابنهي أبي هريرة ﵁ (٤) عن ذلك.

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، وظاهر مما سبق أن الخلاف كان قديمًا، فقد خالف أبو هريرة ﵁، وتبعه من تبعه، واللَّه أعلم.

[١٠ - ١٠] الماء المتغير بنجاسة يأخذ حكمها:

إذا تغير الماء بالنجاسة، سواء تغير لونه، أو طعمه، أو ريحه؛ فإنه ينتقل من الطهورية إلى النجاسة، وسواء كان الماء قليلًا، أو كثيرًا، ما دام قد تغير.

• من نقل الإجماع: الإمام الشافعي (٢٠٤ هـ) حيث يقول: "وما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء أو ريحه أو لونه كان نجسًا، يروى عن النبي ﷺ من وجه لا يثبت مثله أهل الحديث، وهو قول العامة، لا أعلم بينهم فيه اختلافًا" (٥). ونقله عنه البيهقي (٦)، والنووي (٧)، وابن حجر (٨)، وابن قاسم (٩).

ابن جرير (٣١٠ هـ) حيث في سياق نقاش الخلاف في معنى حديث أبي سعيد الآتي بالمستند، قال: "مع إجماع جميعهم على أن الماء ينجس بغلبة لون النجاسة عليه أو

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 93 (SanadKitab #32535, hlm. urut 91)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.