Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 132

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب الأول: مسائل الإجماع في باب المياه
  3. [٣٤ - ٣٤] الماء المسخن بالنجاسة

وسلمة بن الأكوع ﵃، والحسن (١)، والحنفية (٢)، والمالكية (٣)، وابن حزم (٤).

• مستند الاتفاق:

١ - أن الماء المسخن لا يخرج عن كونه ماءً مطلقًا، فيكون على الأصل، وهو كونه طهورًا (٥).

٢ - أن عمر ﵁، أنه كان يتوضأ بالحميم (٦)، ولا شك أن مكانة عمر معروفة، ولو كان تسخين أثر لبلغه من كثرة ملازمته للمصطفى ﵊.

• الخلاف في المسألة: سبق ذكر مخالفة مجاهد، وأنه كره الوضوء بالماء المسخن (٧)، ولم يُفصل هل الكراهة للتنزيه أو للتحريم.

وقال ابن المنذر: "وليس لكراهيته لذلك معنى" (٨).

ولم أجد من تابعه في ذلك أبدًا، ولم أجد له دليلًا، إلا أن يقال: أن الماء المسخن جدًّا قد يعوق المتوضئ من إسباغ الوضوء.

النتيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود الخلاف المعتبر في المسألة، ومخالفة مجاهد لا تضر، إذ هي شذوذ، ولم يتابعه عليها أحد، واللَّه تعالى أعلم.

[٣٤ - ٣٤] الماء المسخن بالنجاسة:

إذا سخن الماء بنجاسة، ولكن لا يتحقق وصول شيء منها للماء، فإن الماء ليس بنجس بالاتفاق.

وقد اختلف في هذه المسألة، من حيث الكراهة وعدمها (٩)، ولكن هذه ليست مسألتنا. والمسخن بالنجاسة ثلاثة أقسام:

١ - أن يتحقق وصول شيء من النجاسة إلى الماء.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 132 (SanadKitab #32535, hlm. urut 130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.