Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 120

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب الأول: مسائل الإجماع في باب المياه
  3. [٢٤ - ٢٤] الانتفاع بالماء المستعمل في غير الطهارة

والمالكية (١)، والحنابلة على المشهور (٢)، وابن حزم (٣).

• مستند الإجماع: أن النبي ﷺ وأصحابه لم ينقل عنهم أنهم كانوا يغسلون ثيابهم عندما يصيبهم أثر من الوضوء (٤).

• وجه الدلالة: حيث إذا كان يجب غسل الماء المستعمل من الثوب؛ فلِمَ لم يفعله النبي ﷺ، ولا أصحابه، ولم ينقل عنهم؛ فدل ذلك على عدم تأثره؛ إذ الحاجة تدعو لنقله لو ثبت، واللَّه تعالى أعلم.

• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة أبو حنيفة في رواية أبي يوسف والحسن بن زياد (٥)، والحنابلة في رواية (٦)، فقالوا: بنجاسة ما يقطر من العضو على الثوب (٧).

وأصل هذا القول؛ عند الحديث عن الماء المستعمل، ما حكمه؟

فهناك رواية لأبي حنيفة (٨)، ورواية لأحمد (٩) بأنه نجس، ومن ثم يجب غسله من البدن. بل هناك رواية عن أبي حنيفة، بأن الماء المستعمل مغلَّظ النجاسة (١٠)، فلا بد إذًا من غسلها، ما دامت مغلظة النجاسة.

واستدلوا بقول النبي ﷺ: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من جنابة" (١١).

قالوا: والبول ينجس الماء، فكذا الاغتسال؛ لأنه ﷺ قد نهى عنهما جميعًا، أي أنه يدل على المساواة بينهما (١٢)، فالماء المستعمل في طهارة نجس.

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[٢٤ - ٢٤] الانتفاع بالماء المستعمل في غير الطهارة:

إذا كان لدى المسلم ماء مستعملًا في طهارة، وأراد أن يستعمله في شرب أو طبخ أو غيره، فإن ذلك جائز.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 120 (SanadKitab #32535, hlm. urut 118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.