• من نقل الإجماع:
• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاما، فليس له أن يبيعه حتى يقبضه] (١). ويقول أيضا: [وثبت أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن بيع الطعام قبل أن يقبض، وهذا قول عوام أهل العلم] (٢). نقل العبارة الأولى ابن قدامة، وابن القطان، والنووي، وابن القيم (٣).
• الطحاوي (٣٢١ هـ) يقول: [ووجه آخر: أنا رأينا رسول اللَّه ﷺ قد نهى عن بيع الطعام حتى يقبض، وأجمع المسلمون على ذلك] (٤).
• الجصاص (٣٧٠ هـ) يقول: [. . . لا خلاف بين أهل العلم أن هذه الآية -يعني قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (٥) - وإن كان مخرجها مخرج العموم، فقد أريد به الخصوص؛ لأنهم متفقون على حظر كثير من البياعات، نحو بيع ما لم يقبض. . .] (٦). ويدخل فيه الطعام دخولا أوليًّا.
• الخطابي (٣٨٨ هـ) يقول: [أجمع أهل العلم على أن الطعام، لا يجوز بيعه قبل القبض] (٧).
• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن من باع سلعة ملكها بعد أن قبضها، ونقلها عن مكانها، وكالها إن كانت مما يكال؛ فإن ذلك جائز] (٨). نقله عنه ابن القطان (٩).
• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [لا خلاف فيه بين العلماء في الطعام كله،