فأعتقها المشتري قبل قبضها، أن العتق واقع عليها] (١). ويقول أيضا: [وأجمعوا على أن المشتري لو أعتق العبد المشترى قبل القبض، أن العتق يقع به] (٢). نقله عنه ابن حجر، والشربيني، والصنعاني (٣).
• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [لو أعتق العبد المبيع قبل القبض، فقد صح إجماعا] (٤). ويقول أيضا: [ويملك المشتري المبيع بالعقد، ويصح عتقه قبل القبض، إجماعا] (٥). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٦).
• الشوكاني (١٢٥٠ هـ) يقول: [ويشهد لما ذهبنا إليه -أي: في مسألة التصرف قبل قبض المبيع- إجماعهم على صحة الوقف والعتق قبل القبض] (٧).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية (٨).
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 518 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1217)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.