Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 522

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب البيع
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب الخيار في البيع
  4. ٧١] جواز التصرف قبل القبض في المملوك بالوصية والإرث والغنيمة

وصية، أو غنيمة، لم يعتبر قبضه، بغير خلاف] (١).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن ما مُلِك بأحد هذه الأنواع الثلاثة فهو غير مضمون بعقد معاوضة، فيكون تصرفهم فيه كالتصرف في المبيع بعد القبض (٣).

الثاني: أن حقهم مستقر فيه، وملكهم له ملك تام، ولا علاقة لأحد معهم، ويد من هو في يده يد أمين، بمنزلة يد المودع ونحوه من الأمناء (٤).

الثالث: أن الوارث خلف الميت في الملك الموروث، وخلف الشيء قائم مقامه كأنه هو، فيأخذ حكمه. ومثله الوصي؛ لأن الوصية أخت الميراث (٥).

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة: الحنابلة، وابن حزم من الظاهرية.

أما الحنابلة: فلهم عدة روايات في المسألة:

١ - جعلوا الوصية كالبيع، لا يصح التصرف فيها إلا بعد القبض.

٢ - جعلوا الإرث كالبيع كذلك.

٣ - منعوا بيع الطعام قبل قبضه في الإرث وغيره.

٤ - المنع من التصرف في الغنيمة قبل قبضها (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 522 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.