وصية، أو غنيمة، لم يعتبر قبضه، بغير خلاف] (١).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية (٢).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن ما مُلِك بأحد هذه الأنواع الثلاثة فهو غير مضمون بعقد معاوضة، فيكون تصرفهم فيه كالتصرف في المبيع بعد القبض (٣).
الثاني: أن حقهم مستقر فيه، وملكهم له ملك تام، ولا علاقة لأحد معهم، ويد من هو في يده يد أمين، بمنزلة يد المودع ونحوه من الأمناء (٤).
الثالث: أن الوارث خلف الميت في الملك الموروث، وخلف الشيء قائم مقامه كأنه هو، فيأخذ حكمه. ومثله الوصي؛ لأن الوصية أخت الميراث (٥).
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: الحنابلة، وابن حزم من الظاهرية.
أما الحنابلة: فلهم عدة روايات في المسألة:
١ - جعلوا الوصية كالبيع، لا يصح التصرف فيها إلا بعد القبض.
٢ - جعلوا الإرث كالبيع كذلك.
٣ - منعوا بيع الطعام قبل قبضه في الإرث وغيره.
٤ - المنع من التصرف في الغنيمة قبل قبضها (٦).