• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل من المعقول، وهو:
أن الوكيل بالشراء إذا اشترى المال الذي أمر بشرائه تكون وكالته قد انقضت، وإقالته بعد ذلك تكون فضولا، فلا يجوز تصرفه حينئذ (١).
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
* * *
Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل من المعقول، وهو:
أن الوكيل بالشراء إذا اشترى المال الذي أمر بشرائه تكون وكالته قد انقضت، وإقالته بعد ذلك تكون فضولا، فلا يجوز تصرفه حينئذ (١).
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
* * *
Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 531 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1230)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.