الصرف - بغير خلاف] (١).
• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [وأما الصرف. . .، القبض في المجلس شرط لصحته، بغير خلاف] (٢).
• تقي الدين السبكي (٧٥٦ هـ) يقول: [قاعدة: العقود بالنسبة إلى التقابض على أربعة أقسام: منها: ما يجب فيه التقابض قبل التفرق بالإجماع، وهو الصرف] (٣).
• ابن حجر (٨٥٢ هـ) يقول: [والصرف. . .، له شرطان: منع النسيئة مع اتفاق النوع واختلافه، وهو المجمع عليه] (٤). ويقول أيضا: [واشتراط القبض في الصرف، متفق عليه] (٥). نقل عنه العبارة الأولى المباركفوري (٦).
• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [(ولا بد من قبض العوضين قبل الافتراق) يعني: قبل الافتراق بالأبدان، بإجماع العلماء] (٧).
• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: [(ولا بد من قبض العوضين قبل الافتراق) بإجماع الفقهاء] (٨).
• الشوكاني (١٢٥٠ هـ) يقول: [لا بد في بيع بعض الربويات من التقابض، ولا سيما في الصرف وهو: بيع الدراهم بالذهب وعكسه، فإنه متفق على اشتراطه] (٩).
ويقول أيضا: [فإن كان بيع الذهب والفضة، أو العكس، فقد تقدم أنه يشترط التقابض إجماعا] (١٠).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (١١).